السيد أحمد الموسوي الروضاتي
67
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : الإجماع الذي تكرر . . . * وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة * من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321 ، 323 : المسألة 74 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية . واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى ، فقالت الإمامية : إن صلاته باطلة ، فوجب بذلك الأخذ بالجزم . . . * يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . " - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 323 ، 324 : المسألة 75 : كتاب الصلاة : المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول : « اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء » ، ويكبر تكبيرتين ، ويقول : « لبيك وسعديك » إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ - إلى قوله تعالى - وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . . * يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 324 ، 325 : المسألة 76 : كتاب الصلاة : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة . . . دليلنا : قوله تعالى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، وهذا عام في جميع المواضع . وأيضا إجماع الفرقة . . . * التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 : المسألة 78 : كتاب الصلاة : التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه . . . * التعوذ يسر به في جميع الصلوات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 ، 327 : المسألة 79 : كتاب الصلاة : التعوذ يسر به في جميع الصلوات . . .